ميرزا حسين النوري الطبرسي
13
مستدرك الوسائل
5250 / 3 - الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ) . 5251 / 4 - وفي المقنع والفقيه : ( وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ) وذكر مثل ما في الرضوي . قال سلطان العلماء في قوله : وتشهدت فيهما : ظاهره انه يقوم تشهدهما مقام التشهد الفائت ، وهو خلاف المشهور ، بل المشهور قضاؤه ، ثم سجدتي السهو مع تشهدهما ، ويحتمل أن يكون التشهد المذكور في العبادة ، هو تشهد القضاء ، والمراد بفيهما : معهما ، وحينئذ يكون تشهد السجدتين غير مذكور في العبادة ، لكنه مراد من حيث لزومهما للسجدتين المعهودتين ، انتهى . وهذا التوجيه مما لا مسرح عنه ، وإن كان الظاهر المذكور ، ظاهر غير واحد من الاخبار ، وقال به بعض العلماء الأخيار . 6 - ( باب وجوب الجلوس للتشهد ، إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ، ويسجد للسهو ) . 5252 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه .
--> 3 - الهداية ص 38 . المقنع ص 33 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 233 ، قطعة من الحديث 1030 . الباب - 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189